رواية 3 — كتاب الديات

الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال : ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث شاء.
#تكرار_عدم_ضمان_اصابة_الرجل_وضمان_اصابة_اليد#ضمان_راكب_الدابة_لما_تصيبه_يدها_لا_رجلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ