رواية 8 — كتاب الديات

ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان ، يؤكد ما فصلناه :
#قضاء_علي_بضمان_صاحب_الدابة_لليد_دون_الرجل#ضمان_راكب_الدابة_لما_تصيبه_يدها_لا_رجلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ