رواية 9 — أبواب ديات الأعضاء

ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم ورشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه. قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته ، قال : لا لأنها قتلته. ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع لأنها كانت تمخض وإن كان الولد غير تام بأن يكون سقطا فلا اعتراض بذلك على حال ، ويمكن أن تحمل هذه الروايات على ضرب من التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة وقد روى ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الطاهرين تم كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار بحمد الله ومنه وجميل صنعه والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين
#تفصيل_دية_اسقاط_الجنين_وحرمان_الام_من_ارثه_لقتله#تدرج_دية_الجنين_من_النطفة_للاستهلال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ