رواية 2 — كتاب الجنائز

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن (1) عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.
#الجنائز#غسل_الميت#تغسيل_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ