رواية 9 — كتاب الجنائز

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل عليهم (1) ولكن يغسلون كفيها.
#الجنائز#غسل_الميت#تغسيل_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ