رواية 4 — كتاب الجنائز

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب (2).
#الجنائز#غسل_الميت#تغسيل_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ