رواية 5 — كتاب الجنائز
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ قال: إذا يدخل ذلك عليهم (1) ولكن يغسلون كفيها.
#الجنائز#غسل_الميت#تغسيل_الزوجة