رواية 9 — كتاب الصلاة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال: في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع [أ] وإلى الركعتين فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع (1).
#الصلاة#الشك#الشك_بين_الثلاث_والأربع