رواية 4 — كتاب الزكاة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [بن عيسى] ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته (3) عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس (4) فيه الزكاة قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة وإن هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة .
#الزكاة#زكاة_النقدين#المال_الغائب#زكاة_الدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ