رواية 5 — كتاب الزكاة

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض (1).
#الزكاة#زكاة_النقدين#المال_الغائب#زكاة_الدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ