رواية 7 — كتاب الزكاة

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال: إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه.
#الزكاة#زكاة_النقدين#المال_الغائب#زكاة_الدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ