رواية 6 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ إنما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه (2).
#الزكاة#زكاة_النقدين#المال_الغائب#زكاة_الدين