رواية 11 — كتاب الزكاة
غير واحد، من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه (1) أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله.
#الزكاة#زكاة_النقدين#المال_الغائب#زكاة_الدين