رواية 2 — كتاب الزكاة

علي بن محمد ، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.
#الزكاة#وقت_الزكاة#المال_المستفاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ