رواية 4 — كتاب الزكاة

سماعة قال: وسألته (1) عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه فإن قالوا: إنا نزكيه، فليس عليه غير ذلك وإن هم أمروه أن يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا: إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه؟ فقال: إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكوه. وفي رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك قال: وسألته (1) عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة، قال: ليس عليه في الربح زكاة .
#الزكاة#وقت_الزكاة#المال_المستفاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ