رواية 6 — كتاب الزكاة

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يشتري الوصيفة (1) يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فإذا باعها يزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.
#الزكاة#وقت_الزكاة#المال_المستفاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ