رواية 3 — كتاب الزكاة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة: سألته (1) عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه بما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.
#الزكاة#وقت_الزكاة#المال_المستفاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ