محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول وفي رواية أخرى الصيد أيضا.