رواية 3 — كتاب الحج
علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير ، وصفوان، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله قال، إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل: قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
#الحج#الجماع_في_الإحرام#الكفارة