رواية 7 — كتاب الحج
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ.
#الحج#الجماع_في_الإحرام#المباشرة#الكفارة