رواية 6 — كتاب الحج

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: موسر أو معسر؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أولم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
#الحج#الجماع_في_الإحرام#الأمة#الكفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ