رواية 5 — كتاب الحج
محمد يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظيما، قلت: أفتني، فقال: استكرهها؟ أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فإن أبى كان يقول ذلك. وفي رواية أخرى فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها.
#الحج#الجماع_في_الإحرام#الكفارة#حج_قابل