رواية 2 — كتاب الحج
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور ، قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة (1).
#الحج#الجماع_في_الإحرام#قبل_الزيارة#الكفارة