رواية 9 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وقلت له: أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال: ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك لا يسمى شيئا والله يعلم من نيته ذلك، قال: لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك] (4).
#المعيشة#بيع_الثمار#الشرط_المضمر