رواية 10 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه؟ فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
#المعيشة#بيع_الثمار#بيع_الثمر_بالتمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ