رواية 12 — كتاب المعيشة

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك.
#المعيشة#بيع_الثمار#ثمرة_النخل_المؤبر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ