رواية 14 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) : من باع نخلا قد أبره فثمرته (3) للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال علي (عليه السلام) : قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
#المعيشة#بيع_الثمار#ثمرة_النخل_المؤبر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ