رواية 15 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال: تفسير قول النبي (صلى الله عليه وآله) : (لا يبيعن حاضر لباد) أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة (4).
#المعيشة#بيع_الثمار#بيع_الحاضر_للباد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ