رواية 16 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما والنخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضه مني؟ قال: فقال لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.
#المعيشة#بيع_الثمار