رواية 1 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه. وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
#المعيشة#ضمان_العارية#الأمانة#العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ