رواية 4 — كتاب المعيشة
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان [عن محمد] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه، قال: وسألته عن الذي يستبضع المال (1) فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
#المعيشة#ضمان_العارية#هلاك_العارية