رواية 3 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): العارية مضمونة فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك [ما] تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى ماتوى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك.
#المعيشة#ضمان_العارية#ضمان_الذهب_والفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ