رواية 2 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.
#المعيشة#ضمان_العارية#ضمان_الذهب_والفضة