رواية 8 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل، زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت (2) والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ والبيت نحو من ذلك؟ فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا [أ] ومائة نحو من ذلك.
#النكاح#نوادر_المهر#المهر_من_التركة#المهر_بالخادم