رواية 3 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها (2).
#النكاح#استيمار_البكر#سكوت_البكر