رواية 1 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد.
#النكاح#ولاية_الأب_والجد#تقديم_الجد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ