رواية 4 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [جميعا]، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى.
#النكاح#ولاية_الأب_والجد#تقديم_الجد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ