رواية 6 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده. (1)
#النكاح#ولاية_الأب_والجد#تزويج_الأب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ