أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولى بنكاحها.