رواية 1 — كتاب النكاح
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.
#النكاح#نكاح_الابن_بنت_زوجة_الأب#حل_الولد