وعنه، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.