رواية 4 — كتاب النكاح

وعنه، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
#النكاح#نكاح_الابن_بنت_زوجة_الأب#بنت_من_قبل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ