رواية 2 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان، وأحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن فضال، عن العباس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يزرق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال: أعد علي فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.
#النكاح#نكاح_الابن_بنت_زوجة_الأب#حل_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ