رواية 7 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و البرص وشبه ذلك، قال: هو ضامن للمهر (4).
#النكاح#المدالسة#عيوب_الرد#ضمان_المهر