رواية 14 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد إلى أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له، قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها.
#النكاح#المدالسة#عيوب_الرد#المهر_على_الولي