رواية 17 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل [ترد على أهلها من] ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.
#النكاح#المدالسة#القرن#عيوب_الرد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ