رواية 18 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: فقال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.
#النكاح#المدالسة#القرن#عيوب_الرد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ