رواية 9 — كتاب النكاح
سهل، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا: قال رفاعة: وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها (1).
#النكاح#المدالسة#عيوب_الرد#التدليس