رواية 4 — كتاب النكاح

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبان، عن عباد الضبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.
#النكاح#العنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ