رواية 11 — كتاب النكاح

الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه) أنه لا يجامعها وادعى أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تستذفر بالزعفران (2) ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.
#النكاح#العنين#اختبار_العنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ