رواية 10 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أتى امرأته مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.
#النكاح#العنين#الوطء_مرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ